السيد محمد حسن الترحيني العاملي

7

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( تصرف بعد الوفاة ) فالتمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرفات المملكة من البيع ، والوقف ، والهبة . وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلقي ( 1 ) الوصية ، ويندرج في العين : الموجود منها بالفعل كالشجرة ، والقوة كالثمرة المتجددة ، وفي المنفعة ( 2 ) المؤبدة ( 3 ) ، والمؤقتة ( 4 ) والمطلقة ( 5 ) ، ويدخل في التسليط على التصرف الوصاية إلى الغير بانفاذ الوصية ، والولاية على من ( 6 ) للموصي عليه ولاية ، ويخرج ببعدية الموت الهبة ، وغيرها من التصرفات المنجّزة في الحياة المتعلقة بإحداهما ( 7 ) ، والوكالة ( 8 ) لأنها تسليط على التصرف في الحياة . وينتقض في عكسه ( 9 ) بالوصية بالعتق ، فإنه فك ملك ، والتدبيرية به عند الأكثر ، والوصية المديون ، وبوقف المسجد ، فإنه فك ملك أيضا ، وبالوصية بالمضاربة والمساقاة فإنهما وإن أفادا ملك العامل الحصة من الربح والثمرة على تقدير ظهورهما ، إلا أن حقيقتهما ليست كذلك ، وقد لا يحصل ربح ، ولا ثمرة فينتفي التمليك . [ في الإيجاب والقبول ] ( وإيجابها ( 10 ) : أوصيت ) لفلان بكذا ، ( أو افعلوا كذا بعد وفاتي ) هذا